الأربعاء، 13 فبراير 2013

بحرين تايمز: جزاءات قانونية حول الإضراب



1) هل يمكن قانونيا فصل الموظف من عمله إذا غاب ليوم واحد من العمل دون عذر؟

الجواب: في قانون الخدمة المدنية 2010 رقم 28 أن الموظف يعتبر مستقيلا في حالة أنه غاب عن العمل "دون عذر" لمدة 15 يوم متواصلة في السنة، أو في حال غاب عن العمل لمدة 30 يوم متقطِّعة في السنة، بل إن قانون رقم 12 لسنة 2007 والذي فيه جدول المخالفات والجزاءات ينص على أنه إذا غاب الموظف ليوم واحد لأول مرة فإن العقوبة تكون بين "إنذار كتابي" إلى "يوم واحد توقيف عن العمل والراتب"، لا عقوبة أكثر من ذلك، وقانون وزارة العمل 2012 105 ينص على أنه سيكون مستقيلا في حالة غاب 10 أيام متواصلة أو 20 متقطِّعة.

2) وماذا عمن رجع إلى العمل بعد التوقيف الأول، هل سيعتبر التغيب مخالفة ثانية؟

الجواب: لا إذا مضى على الإنذار الشفوي أو الكتابي 6 أشهر (المصدر: تعميم الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2013 بشأن محو الجزاءات التأديبية).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق